للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يجوز للمرء أن يؤدي العمرة عن والديه إذا كان أداها عن نفسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ ... توفيت والدتي وقد سبق أن أخذت على نفسي وعدا بأني سأتكفل بسفرها لأداء العمرة. هل يجوز لي أن أؤدي مناسك العمرة بالنيابة عنها؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

جزاك الله خيرا وبارك فيك على حرصك على بر والدتك نسأل الله أن يرحمها. ثم اعلم أنه يجوز لك أن تؤدي العمرة عن والدتك: إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك. ودليل جواز ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال: حججت عن نفسك؟ قال لا قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة". والعمرة والحج في هذا سواء. ... والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>