للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من حج عن غيره بأي نسك يحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[١- هل يكون الحج عن الغير حج مقرن أم حج مفرد أم حج متمتع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس على من حج عن غيره في أن يلبي عنه بأي الأنساك الثلاثة شاء: التمتع أو الإفراد أو القران، ما لم يشرط من كلفه بالحج نسكاً معيناً، فيلزم الوفاء بما اتفقا عليه.

وراجع الفتوى رقم: ٣٢٩٢، والفتوى رقم: ٢٩٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>