للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الحج عمن مات تاركا للصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي خال اشترك بحرب القادسية في العراق عام ١٩٨٢ـ والله أعلم ـ أنه استشهد؟ ولكنه في ذلك الوقت كان شابا ولم يكن يصلي، هل يحق لي أن أحج عنه أم لا؟.

أفتوني وفقكم الله ولكم الشكر الجزيل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن ترك الصلاة من كبائر الذنوب، وأن تاركها من شر أهل المعاصي، وقد اختلف العلماء في كفر من تركها كسلا على قولين، ومذهب الجمهور أنه لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة، وذهب أحمد في المشهور عنه وكثير من أهل العلم إلى كفره، لكنهم لا يكفرون المعين إلا بعد أن يدعى إلى الصلاة ويأبى، هذا ما قرره فقهاء الحنابلة، وبهذا يعرف حكم الحج عن خالك ـ عفا الله عنه ـ والذي من شبه المتيقن أنه قد توفي، وأنه لا حرج عليك في الحج عنه شريطة أن تكوني قد حججت عن نفسك، لحديث: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أبو داود وغيره.

وعليك بالاجتهاد في الاستغفار له والدعاء بأن يرحمه الله عز وجل ويتجاوز عنه. وانظري الفتوى رقم: ٩٥٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>