للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم عمرة التطوع نيابة عن الحي]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد ذهبت لعمل عمرة وبعد انقضاء عمرتى قمت بعمل عمرة لوالدى فهو يتمتع بصحة جيدة، لكن لقلة النقود لا لا يستطيع عمل عمرة خاصة أن العمرة من مصر مكلفة جدا، أرجو إفادتي عن ذلك]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل جواز تكرار العمرة في السنة الواحدة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم ٣٢٠٠٨ والفتوى رقم ٢٠٠٥٦

وعلى هذا فإن كان أبوك قد أدى العمرة الواجبة فلا مانع إن شاء الله تعالى من أن تعتمر عنه بعد أداء العمرة الواجبة عن نفسك وإذن أبيك بذلك، وإن كان لم يعتمر قبل ذلك وكان صحيحاً فإنه والحالة هذه لا تجوز النيابة عنه وإن أذن بذلك، لأن العمرة واجبة في حقه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم ٢٨٣٦٩

وهذا في ما يتعلق بالأب إن كان حياً كما هو الحال بالنسبة لأبيك، أما إن كان ميتاً فلا حرج في العمرة عنه، بل إن ذلك أمر مندوب إليه إذا كان قد مات ولم يعتمر العمرة الواجبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>