للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يصح الإحرام عن الوالدين بحجة واحدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من سعادتكم إفادتي هل تكفي نية الحج عن الأبوين أم يجب على كل واحد منهما حجة إذا أراد برهما الاثنين؟ وشكراً جزيلاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يصح الإحرام بالحج عن اثنين لما سبق في الفتوى رقم: ٢١٥٠٥ من أنه لا يصح الاشتراك في إحرام بنسك واحد، وعليه فلا يمكنك أن تحرم عن والديك بحجة واحدة، بل لا بد من جعلها لواحد منهما، وتأتي بحجة أخرى للآخر.. مع العلم أنه يمكنك أن تحرم بالحج عن نفسك ثم تهدي ثواب حجتك لوالديك فإن ذلك يصح، ويصل الثواب إليهما معاً إن شاء الله، لكنه لا يجزئ في الحج عنهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٣٠٦٣.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٨٠٨٩، ٤٣٠٧٧، ٢٨٩٧٩، ٨٣٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>