ـ[ماذا يقول الذي يحج عن الغير لبيك اللهم عن فلان بن فلان أم فلان بن فلانة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يشترط في الحج عن الغير أن تقول: لبيك عن فلان ابن فلان، وإنما يكفي أن تقول لبيك عن فلان، كما بينا في الفتوى رقم: ٣٢٩٢.
ولو نسبت الشخص، فإنما تنسبه إلى أبيه، ولا يجوز أن تنسبه إلى أمه لعموم قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:٥} .
وما يقال من أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وينسبون إلى أمهاتهم، فإنه غير صحيح، وإنما ينسبون إلى آبائهم بنص الأحاديث الصحيحة، ولذلك راجع الفتوى رقم: ١٩٣٩٢، والفتوى رقم: ٢٠٣٧٤.