للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الصلاة بلباس الكشافة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

حين كانت حركة الإخوان في شبابها وعلى رأسها الشيخ حسن البنارحمه الله أنشؤوا فصيلة الكشافة وكانوا يصلون (بشورط) اللباس الكشفي، فهل تجوز لنا الصلاة (بالشورط) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصلاة بلباس الكشافة (الشورط) إن كان ساتراً لما بين السرة والركبة وكان صفيقاً ولا يصف العورة فالصلاة به جائزة مع الكراهة؛ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. والأولى أن يلبس المصلي حالة الصلاة أحسن ثيابه وأجملها، لقوله تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) [الأعراف: ٣١] قال ابن عباس: المراد بالزينة الثياب. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>