للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم صلاة المرأة في ثوب يحجم جسمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتونا مأجورين في حكم صلاة المرأة، وتكون أعضاؤها مجسمة (مثل الرأس والذراعين) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيكره للمرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها بأن يستر لون البشرة ولكنه يحجم العورة، كما في الفتوى رقم: ٣٢٢٢٧، ومع هذه الكراهة فالصلاة صحيحة إن لم يكن هناك مبطل آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>