للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فتاوى في عورة المرأة أمام بنات جنسها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم حضور حفلات الزفاف التي تحييها الطقاقة؟ وماهي عورة المرأة بالنسبة للنساء؟ وهل ينطبق الحكم على الأم والشقيقات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود بالطقاقة ضرب الدف، فإنه لا بأس في حضور هذا الزفاف.

أما إذا كان المقصود بها غير الدف من الآلات الموسيقية، فإنه لا يجوز الحضور، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: ١٣١، والفتوى رقم: ١١٣١٩.

أما عورة المرأة بالنسبة للنساء، فقد تقدم الكلام عنها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٢٨٤، ١٢٦٥، ٧٢٥٤، ٨٧٠٣.

وما ذكرناه فيها ينطبق على الأم والشقيقات وغيرهن من النساء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>