[ليس للزوج أن يرى من أم زوجته إلا ما يرى من محارمه]
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهي الحدود الشرعية في لباس (أم الزوجة) للكشف على زوج البنت؟ بمعنى ذهبت إلى أحد الأفراح ووجدت (أم الزوجة) شبه عارية فما حكم جواز عدم حجابها أمامه!؟ أرجو الإفادة؟!]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحدود الشرعية لعورة أم الزوجة هي نفس الحدود التي حدها الشارع للمحارم كلها، فهي أحد المحارم، قال الله تعالى:.....وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:٢٣] .
وقد ورد ما تجوز رؤيته للمحرم من محرمه في الفتوى رقم: ٥٩٩، والفتوى رقم: ٢١٤٢٨.
وعليه فإذا كانت أم الزوجة شبه عارية وجب على زوج ابنتها أن يغض عنها بصره وينصرف عن ذلك المكان.