للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يحصل الستر بالبنطلون وغيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن لا تلبس البنطلون في الصلاة بدون عذر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. وعورة المرأة في الصلاة هي كل جسمها إلا الوجه والكفين على الراجح من أقوال الفقهاء، كما تقدم في الفتوى رقم:

٤٥٢٣

ولا يلزم أن يكون هذا الستر ببنطلون، بل بأي شيء تم الستر، فقد حصل المطلوب، وكذا لا يلزم أن تلبس المرأة تحت الساتر بنطلوناً، فإن فعلت ذلك فهو أبلغ في الستر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>