للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم النظر إلى عورة الولد عند ختانه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز الإباحة (أمام الناس) بختان المولود؟

جزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تم ختان الصبي -ذكراً كان أو أنثى- قبل بلوغه سبع سنين، جاز أن ينظر إليه عند الختان وغيره، لأنه لا حكم لعورته، وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم:

١٦٤٤٥.

أما إذا كان المختون بالغاً، فلا يجوز النظر إلى عورته إلا من الخاتن ومن يعاونه عند الاحتياج لذلك، قال عز الدين بن عبد السلام: (يجوز النظر لإقامة شعائر الدين كالختان) . انتهى

وقال السرخسي: (فلا بأس بالنظر إلى العورة لأجل الضرورة، فمن ذلك أن الخاتن ينظر إلى ذلك الموضع، والخاتنه كذلك تنظر) . انتهى

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>