الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تم ختان الصبي -ذكراً كان أو أنثى- قبل بلوغه سبع سنين، جاز أن ينظر إليه عند الختان وغيره، لأنه لا حكم لعورته، وقد سبق بيان ذلك بضوابطه في الفتوى رقم:
١٦٤٤٥.
أما إذا كان المختون بالغاً، فلا يجوز النظر إلى عورته إلا من الخاتن ومن يعاونه عند الاحتياج لذلك، قال عز الدين بن عبد السلام:(يجوز النظر لإقامة شعائر الدين كالختان) . انتهى
وقال السرخسي:(فلا بأس بالنظر إلى العورة لأجل الضرورة، فمن ذلك أن الخاتن ينظر إلى ذلك الموضع، والخاتنه كذلك تنظر) . انتهى