للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تستر العورة إلا عمن أذن الشرع له]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تظهر عورة الرجل على أهل بيته (الأب - الأم - الإخوة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حد العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، فيجب على المسلم سترها إلا عن زوجته.

ولتفصيل ذلك والأدلة عليه نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٢٣١٢، والفتوى رقم: ١٩٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>