ـ[لقد قرات في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول حد عورة الرجل فأثار ذلك في نفسي إحباطا لوجود دليللين صحيحين متعاكسين ... فما تعليقكم على ذلك وهل يجب تغطيةالسرة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدليلان المذكوران قد سبق ذكرهما مع بيان وجه الجمع بينهما إضافة إلى مذهب الجمهور، وذلك في الفتوى رقم: ٣٧١٤٥ والسرة بالنسبة للرجل ليست بعورة فلا يجب سترها.
قال ابن قدامة في المغني وليست سرته وركبتاه من عورته نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به مالك والشافعي. انتهى.