للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم لبس البنطال والصلاة فيه للرجال والنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لبس البنطال والصلاة فيه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لبس البنطال والصلاة فيه ولو لم يكن فوقه شيء، هذا إن كان فضفاضا صفيقا، وراجع الفتوى رقم: ٤١٨٦.

وهذا بالنسبة للرجال، وأما لبسه للنساء فراجع فيه الفتوى رقم: ٤٠٣٢.

والله أعلم.

...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>