للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا تجب الطهارة للتسبيح بالمسبحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم استعمال سبحة للتسبيح وهل تجب لها الطهارة؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من استعمال المسبحة للتسبيح ... ولكن الأولى والأفضل للمسلم أن يسبح بأنامله (أصابعه) لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ٤١٤٣٥ وأما الطهارة فلا تجب لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>