للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[دعوة المظلوم على ظالمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق ساعدته منذ سنتين وبطريقة فيها شيء من الاحتيال أخذ مني مبلغ ١٠٤٣٠ درهما ومنذ سنتين وهو يراوغ معي ولم يعطني منها شيئاً والأمر من هذا ما أحس به من ظلم لكثرة ما أتصل به ولا يرد على هاتفي وأفكر أن أذهب لمكان عمله وأقول له إني لا أريد المال ولكني أدعو الله أن يكون عليه ناراً في الآخرة، فهل هذا جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تدعو عليه بالدعاء المذكور سواء واجهته به أم لا، فإن للمظلوم أن يدعو على ظالمه وإن كان الأولى هو العفو والصفح، كما قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:٤٠} .

وراجع الفتوى رقم: ٥٤٤٠٨، والفتوى رقم: ٧٦٧١٤، والفتوى رقم: ٢٨٧٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>