(١) انظر: الهادي: ٢١٦. (٢) انظر: الإنصاف ٨/ ٢١١. (٣) انظر: الإنصاف: ٨/ ٢١٢. (٤) انظر: الإنصاف: ٨/ ٢١٣. (٥) نقل أبو طالب والميموني ينفسخ في الحال ونقل حنبل على انقضاء العدة. انظر: الروايتين والوجهين ١١٨/ أ - ب. (٦) لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها، والثاني أن القول قوله؛ لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدمه. الشرح الكبير ٧/ ٥٩٩.