(١) انظر: الإنصاف ٨/ ١٧٨. (٢) إحداهما: لا مهر لها، والثانية: لها المهر؛ لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول. انظر: المغني ٧/ ٥٨٥. (٣) أحدهما: لها الخيار في العدة؛ لأن نكاحها باقٍ، وإن اختارت المقام بطل خيارها. انظر:: المغني ٧/ ٥٩٩. (٤) في الأصل: ((فسخت))، وما أثبتناه من كتب المذهب، انظر: المحرر ٢/ ٢٦. (٥) انظر: المغني ٧/ ٥٩٦. (٦) انظر: المغني ٧/ ٥٩٦. (٧) زيادة يقتضيها النص. (٨) نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: لها الخيار. ونقل مُحَمَّد بن حبيب: لا خيار لها وَهُوَ اختيار أبي بكر. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١١٩/ أ - ب. (٩) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين: ١١٩/ب.