٣- حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: "جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: إنَّ أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال:"أنت أكبر ولده؟ " قال: نعم. قال:"أرايت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزيء عنه"، قال: نعم، قال:"فاحجج عنه"(٢) .
٤- عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي، أو قريب لي. قال:"حجَّ عن نفسك، ثم عن شبرمة". وفي رواية:"هذه عنك، ثم عن شبرمة"(٣) .
ومنها الأحاديث الدالة على صحّة صوم الولي عن ميت عليه صيام من رمضان أو نذر، فمن هذه الأحاديث:
٥- حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"(٤) .
٦- وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنَّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها (إمَّا أختها أو ابنتها) إلى النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت ذلك له، فقال: "أرأيت لو كان عليها دين، كنت تقضينه؟ " قالت: نعم.
قال "فَدَيْنُ الله أحقّ أن يقضى، فاقض عن أمك" (٥) .
(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٢) رواه أحمد والنسائي. (٣) رواه أبو داود، وابن ماجه، قال البيهقي: إسناده صحيح، وروي موقوفًا، ورجّح ابن القطان رفعه، وقال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وقال ابن حجر بعد أن ذكر الحديث ومخرجيه والكلام فيه "فيجتمع من هذا صحّة الحديث"، انظر "تلخيص الحبير" لابن حجر (٢/٢٢٣-٢٢٤) . (٤) متفق عليه "مشكاة المصابيح" (١/٦٣٣) . (٥) رواه السبعة.