* المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع والمباشرة بشهوة وفي إفساده بهما. ويفرق بين العالمة الذاكرة المختارة والناسية والجاهلة والمكرهة.
* إذا استمنى بيده فإن لم ينزل لم يبطل اعتكافه بلا خلاف وإن أنزل فالأصح البطلان" (١) .
[من جامع ناسيا في اعتكافه]
ذهب الشافعية وداود إلى: أنه لا يفسد اعتكافه.
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يفسد.
والجميع متفقون على: عدم جواز المباشرة والقبلة للمعتكف.
[هل تجب الكفارة على من جامع]
* واختلفوا في وجوب الكفارة عليه، والجمهور على: أنه يقضى اعتكافه الذي أفسده بالجمع ولا شيء عليه.
وقال الحسن البصري والزهري: عليه مثل كفارة المجامع في رمضان هي مثلها.
وقال مجاهد: يتصدق بدينارين.
وسبب الخلاف: هل يجوز القياس في الكفارات أم لا؟
فمن قاس على كفّارة الجماع في رمضان قال: هي مثلها.
* وأما مجاهد فلعله قاسها على المجامع امرأته وهي حائض عند من أوجب الكفارة عليه. والله أعلم.
والراجح أنه ليس عليه إلا القضاء حتى يثبت دليل من الشارع على الوجوب.
[هل يجوز للمعتكف أن يتزوج]
قال النووي: "يجوز أن يتزوج وأن يُزوّج وقد نص عليه الشافعي في المختصر" (٢) .
(١) "المجموع" للنووي (٦/٥٥٦) .
(٢) "المجموع" (٦/٥٥٩) .