* ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن محمد بن عمر بن لبابة المالكي جوزه في أي مكان، ولا عبرة بخلافه فإنه محجوج بالإجماع قبله؛ ولذا لم يأبه القرطبي -وهو مالكي مثله- بخلافه.
* اختلاف أهل العلم في المسجد المعتكف فيه على أقوال ستة:
الأول: أن الاعتكاف يصح في أي مسجد: ولو كان مهجورًا لا تقام فيه الجماعة-، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وداود (١) .
* واشترط مالك كون المسجد جامعًا إذا كانت الجمعة تتخلل فترة اعتكافه.
* واستحب الشافعي في هذه الحال أن يكون اعتكافه في مسجد جامع، ولو اعتكف في غيره لزمه الخروج إليها عنده، وهل يبطل اعتكافه؟ فيه قولان.
قال النووي في "المجموع" (٦/٥١٣) : "وبطلان اعتكافه هو المشهور من نصوص الشافعي" أ. هـ.
الثاني: أنه لا يصح إلا في مسجد جامع:
وهو قول الزهري والحكم وحمّاد، وأول قوليْ عطاء، ورواية عن مالك.
الثالث: أنه لا يصحّ إلا في مسجد جماعة: وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول الحسن وعروة، ورواية عن الزهري.
واحتج له بحديث حذيفة مرفوعًا: "كل مسجد له إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح" (٢) . وهذا القول هو أعدل الأقوال وأقومها لا سيما عند
(١) لكن يلزم عنده الخروج لكل صلاة إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة لقوله بوجوبها. (٢) ضعيف: رواه سعيد بن منصور والدارقطني، وقال الدارقطني: الضحاك لم يسمع من حذيفة. وقال ابن حزم: جويبر هالك، والضحّاك ضعيف، ولم يدرك حذيفة وقال النووي في "المجموع" (٦/٤٨٣) : وجويبر ضعيف باتفاق أهل الحديث، فهذا الحديث مرسل ضعيف لا يحتج به.