وسائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال، فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة" (١) .
القيءُ للصائم
* قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم" (٢) .
* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" (٣) .
وعن أبي هريرة: إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج.
وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.
* قال النووي (٦/٣٤٤-٣٤٥) :
مذاهبُ العلماءِ في القيء:
"مذهبنا أن من تقايأ عمداً أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمداً أفطر.
* قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء.
* قال عطاء وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة. قال: وبالأوّل أقول. قال: وأمّا من ذرعه القيء فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا ييطل صومه. قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول".
(١) "إرشاد المسترشد" (ص ٣١٠) لمحمد ولي بن المنذر الأنصاري. (٢) حسن: رواه أبو داود عن رجل وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٧٧٤٢) . (٣) صحيح: رواه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة، وصححه الألبانى في "صحيح الجامع" رقم (٦٢٤٣) ، "الأرواء" (٩٣٠) ، "حقيقة الصيام" (١٣-١٤) . وقال ابن حجر في "الفتح" (٤/٢٠٦) : قال البخارى لم يصح وعبد الله بن سعيد المقبري ضعيف جداً، وقال أبو داود سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. ورواه أصحاب السنن والحاكم وقال الترمذي غريب لا نعرفه وسألت محمداً عنه فقال: لا أراه محفوظاً، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند أهل العلم.