ومنها: ماذا عليهما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر.
ومنها: إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟
المسألة الأولى [هل يقضى الصوم متتابعًا أم لا؟]
* ذهب جمهور الفقهاء على عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان إلا أنه مستحب عندهم ويجوز تفريقه.
قال النووي في "المجموع"(٦/٤١٣) : "مذهبنا أنه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه، وبه قال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس وأبو هريرة والأوزاعي، والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور -رضي الله عنهم-".
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "لا بأس به أن يفرق"(١) .
وقال أبو هريرة -رضي الله عنه- "يواتره إن شاء"(٢) .
قال أبو داود في مسائله (ص٩٥) : "سمعت أحمد سُئل عن قضاء رمضان؟ قال: إن شاء فرّق وإن شاء تابع". ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى.
* ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهر. وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال "يقضيه تباعًا".
وعن عائشة -رضي الله عنها-: "نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات"(٣) .
وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أولاً واجبًا ثم نسخ (٤) .
(١) أخرجه البخاري معلقًا ووصله الدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وإسناده صحيح. (٣) خرجه عبد الرزاق في "المصنف" والدارقطني والبيهقي عن عائشة -رضي الله عنهما، وقال الدارقطني: صحيح وقال البيهقي: "قولها سقطت تريد: لا يصح له تأويل غير ذلك". (٤) "فتح الباري" (٤/٢٢٣) .