الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومن".
هل تجزيء القيمة في الزكاة (١)
من أجاز إخراج القيمة في الزكاة:
قال ابن قدامة -رحمه لله- وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفترة اهـ (٢) . قال النووي وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه (٣) وقال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده إلى ذلك الدليل (٤) .
وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم (٥) .
وروى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة "يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (٦) .
وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر (٧) .
وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدو في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام (٨) .
(١) هذا البحث بأكمله من رسالة "هل تجزيء القيمة في الزكاة؟ " لحبيبنا وشيخنا محمد إسماعيل -حفظه الله-. (٢) المغني (٣/٦٥) . (٣) المجموع (٥/٤٢٩) . (٤) فتح الباري (٣/٢١٢) . (٥) المغني (٣/٦٥) . (٦) (٧) (٨) مصنف ابن أبي شيبه (٤/٣٧-٣٨) .