[السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ]
(السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِلَا حَاجَةٍ) لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ فَإِنْ بِحَاجَةٍ كَالشَّهَادَةِ وَالتَّبَايُعِ وَالتَّبْلِيغِ فَيَجُوزُ (حَتَّى لَا يُشَمِّتَ) الْعَاطِسَةَ (وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْهَا وَلَا يَرُدَّ سَلَامَهَا جَهْرًا بَلْ فِي نَفْسِهِ) إذَا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ (وَكَذَا الْعَكْسُ) أَيْ لَا تُشَمِّتُهُ الشَّابَّةُ الْأَجْنَبِيَّةُ إذَا عَطَسَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ أَمَّا الْعُطَاسُ امْرَأَةٌ عَطَسَتْ إنْ كَانَتْ عَجُوزًا يَرُدُّ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً يَرُدُّ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهِ وَهَذَا كَالسَّلَامِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ إذَا سَلَّمَتْ عَلَى الرَّجُلِ إنْ كَانَتْ عَجُوزًا رَدَّ الرَّجُلُ عَلَيْهَا السَّلَامَ بِلِسَانِهِ بِصَوْتٍ يُسْمَعُ وَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً رَدَّ عَلَيْهَا فِي نَفْسِهِ وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا سَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَالْجَوَابُ فِيهِ يَكُونُ عَلَى الْعَكْسِ (لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ) أَيْ يُكْتَبُ بِهِ إثْمٌ كَإِثْمِ الزَّانِي كَمَا فِي حَدِيثِ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِي وَمَا فِي الْقُنْيَةِ يَجُوزُ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ مَعَ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوْ أَمْنِ الشَّهْوَةِ أَوْ الْعَجُوزِ الَّتِي يَنْقَطِعُ الْمَيْلُ عَنْهَا (وَسَيَجِيءُ تَمَامُهُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ)
[السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ]
(السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ) أَيْ بَدْءُ، وَالْمُسْتَأْمَنُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إلَى أَضْيَقِهِ» لِأَنَّ السَّلَامَ إعْزَازٌ وَلَا يَجُوزُ إعْزَازُهُمْ بَلْ اللَّائِقُ إعْرَاضُهُمْ وَتَرْكُ الِالْتِفَاتِ إلَيْهِمْ تَصْغِيرًا لَهُمْ وَتَحْقِيرًا لِشَأْنِهِمْ فَيَحْرُمُ ابْتِدَاؤُهُمْ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَوْجَبُوا الرَّدَّ عَلَيْهِمْ بِعَلَيْكُمْ فَقَطْ وَلَا يُعَارِضُهُ آيَةُ - {سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي} [مريم: ٤٧]- وَآيَةُ - {وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: ٨٩]- لِأَنَّ هَذَا سَلَامُ مُتَارَكَةٍ لَا سَلَامُ تَحِيَّةٍ وَأَمَانٍ كَذَا فِي الْفَيْضِ فَتَأَمَّلْ فِيهِ (بِلَا حَاجَةٍ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ) .
وَعَنْ النَّوَوِيِّ حَرَامٌ (وَمَعَهَا لَا بَأْسَ بِهِ) لَكِنْ ظَاهِرُ إطْلَاقِ النَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ هُوَ الْعُمُومُ فَإِنْ قِيلَ الْحَاجَةُ تَدْعُو إلَى الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ قُلْنَا لَا يُتْرَكُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ بِالْقِيَاسِ عَلَى أَنَّ فِي كَوْنِ كُلِّ حَاجَةٍ دَاعِيَةٍ إلَى الضَّرُورَةِ خَفَاءً إلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَهُوَ لَيْسَ بِمُمْكِنٍ لِأَنَّ رَاوِيَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَمُخَرِّجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَا مُخَلِّصَ إلَّا بِأَثَرٍ صَرِيحٍ صَحِيحٍ لَعَلَّ الْمَشَايِخَ وَقَفُوا عَلَيْهِ وَفِي الْخُلَاصَةِ يَرُدُّ السَّلَامَ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ وَيُنْهَى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.