المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فكذلك ههنا، قيل: زكاة الفطرة أي البدن لا المال، ثم قيل: الفطرة حذف المضاف وأقيم المضاف (١) إليه مقامه، والله أعلم.
قوله:(لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أدّوا صدقة الفطر عمن تمونون)(٢).
(هذا الحديث يروى عن ابن عمر، وعلي - رضي الله عنهم - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحرّ والعبد ممن تمونون (٣)) (٤)، وإسناده غير (٥) قوي.
(١) في (أ) و (ب): (حذفا للمضاف وإقامة المضاف). (٢) الوسيط: ١/ ق ١٤٢/ أ. (٣) ومعنى قوله "ممن تمونون" أي عمن تلزمكم مؤونتهم ونفقتهم ممن تعولون. انظر: الزاهر: ص ١٠٨. (٤) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب). أما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فرواه الدارقطني: ٢/ ١٤١، البيهقي في الكبرى: ٤/ ٢٧٢ من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر به. وقال الدارقطني: رفعه القاسم، وليس بقوي، والصواب موقوف، وقال البيهقي: إسناده غير قوي، وحسنه الألباني بمجموع طرقه. انظر: إرواء الغليل: ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١. وأما حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فرواه الدارقطني: ٢/ ١٤٠، البيهقي في الموضع السابق من طريق إسماعيل بن همام حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ٢/ ١٨٤: وفي إسناده ضعف وإرسال. وضعفه أيضاً الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١. ورواه الشافعي في المسند: ص ٩٣، والأم: ٢/ ٨٤، والبيهقي في الموضع السابق من طريق إبراهيم بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به. قال البيهقي: وهو مرسل. وقال الألباني في الإرواء: ٣/ ٣٢٠ عقب قول البيهقي المذكور: "قلت: ورجاله ثقات، فإذا ضمّ إليه الطريق التي قبله مع حديث ابن عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى". (٥) ساقط من (أ) و (ب).