أمَّا (١) قوله (٢): "وقيل: إذا ترك صلاتين أو ثلاثة"(٣) هذه عبارة موهمة، فليس أحد يجعل ذلك مردَّداً بين صلاتين وثلاثة، ولكن اعتبر بعضهم في ذلك صلاتين (٤)، وبعضهم ثلاثة (٥)، فحكى الوجهين - رحمه الله وإيَّانا - بهذه العبارة البعيدة عن (٦) الإشعار بذلك، والله أعلم.
(قوله)(٧): "وقال صاحب التلخيص: لا يرفع نعشه"(٨) أراد نعش (٩) القبر الذي (١٠) ذكره (١١) فيما سبق، وهو ارتفاعه عن الأرض، وعبارتهم عن ذلك: أنه يطمس قبره (١٢)، والله أعلم.
(١) سقط من (ب). وفي (أ): وأمَّا. (٢) في (د): وقوله، والواو هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب). (٣) الوسيط ٢/ ٨٣٣. وهو بعد كلامه السابق. (٤) يحكى عن أبي إسحاق المروزي. انظر: الحاوي ٢/ ٥٢٧، المهذَّب ١/ ٥١. (٥) يحكى عن الاصطخري. انظر: المصدرين السابقين، مغني المحتاج ١/ ٣٢٨. (٦) في (أ) و (ب): من. (٧) زيادة من (أ) و (ب). (٨) الوسيط ٢/ ٨٣٣. وبعده: ولا يصلى عليه وهو تحكُّم لا أصل له. وراجع التلخيص ص: ١٨٦. (٩) في (أ) و (ب): به نعش. (١٠) سقط من (ب). (١١) في (د): ذكر، والمثبت من (أ) و (ب). والضمير يعود إلى الإمام الغزالي وانظر الوسيط ٢/ ٨٢٥. (١٢) انظر: مغني المحتاج ١/ ٣٢٨. ولكن المشهور في المذهب أنه لا يطمس قبره كبقيَّة أهل الكبائر من المسلمين إذا حدُّوا. انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٢٣/ ب، التهذيب ص: ٣٨٩، فتح العزيز ٥/ ٣١٢، المنهاج ١/ ٣٢٨، نهاية المحتاج ٢/ ٤٣١.