وجه آخر وهو: أن الإطلاق منتف لثبوت التقييد بالسفر في الرواية الأخرى (١) الصحيحة على ما بيَّناه، فالصحيح إذاً اشتراط السفر، والله أعلم.
قوله في تأخير التبكير في عيد الفطر:"ليتسع تفرقة الصدقات"(٢) يعني صدقة الفطر خاصة.
إذا كان المسجد واسعاً بغير مكة (٣)، فالأصحُّ أن المسجد أولى من الصحراء (٤)، والله أعلم.
قوله:"نودي: الصلاة جامعة"(٥) بالنصب فيهما على الإغراء في الأول، وعلى الحال في الثاني، والله أعلم.
قوله:"يقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"(٦) هذا قول الأكثر (٧)، ومن أصحابنا (٨) من قال: "يقول: لا إله إلا
(١) في (د): الأولى، والمثبت من (أ) و (ب). (٢) الوسيط ٢/ ٧٨٨. (٣) قال الغزالي: "والصلاة في الصحراء أفضل إلا بمكة، فإن اتسع المسجد ببلدٍ آخر فوجهان ... " الوسيط ٢/ ٧٨٨. (٤) قطع به البغوي في التهذيب ص: ٧٣٥، والعراقيون كما نقله الرافعي والنووي انظر: فتح العزيز ٥/ ٤٠، روضة الطالبين ١/ ٥٨٢. (٥) قال الغزالي: "ينبغي أن يخرج القوم قبل الإمام ينتظرونه، ولا بأس لو صلوا متنفلين، فإذا خرج الإمام تحرَّم بالصلاة، ولم ينتظر أحداً، فإذا انتهى إلى المصلى نودي: ... إلخ". الوسيط ٢/ ٧٨٩. (٦) الوسيط الموضع السابق. وقبله: ... ثم يكبَّر سبعاً سوى تكبيرة الإحرام والهوي، ويقول بين كل تكبيرتين .... إلخ. (٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١١/ أ، التهذيب ص: ٧٣٦. وراجع: المجموع ٥/ ١٧، مغني المحتاج ١/ ٣١١. (٨) انظر: حلية العلماء ٢/ ٣٦٠، وقد حكاه الصيدلاني عن بعض الأصحاب. انظر: المجموع ٥/ ١٧.