التكبيرات الزائدة التي تباين بها سائر النوافل. ثم المراد أنّها كسائر النوافل في أركانها لا في (١) شروطها (٢) إذ تختصُّ من الشروط: بالوقت المعين، ونيَّة (٣) صلاة العيد (٤)، والله أعلم. والأحسن قول شيخه:"كسائر النوافل مع نيَّة صلاة العيد"(٥). وهكذا قال هو فى الخسوف (٦).
قوله:"لست من أبعاضها"(٧) سبق بيانه في باب سجود السهو (٨).
قوله:"ما بين طلوع الشمس"(٩) هو كذلك (١٠)، لكن الأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قيد رمح (١١). فإن قلت: من يقول تمتدُّ الكراهة (١٢) إلى الارتفاع ينبغي أن لا يَدخُل وقتها عنده إلا بعده. قلت: وقت الكراهة قد يكون من وقت صلاة لا تشملها الكراهة كما في آخر وقت صلاة العصر.
(١) سقط من (ب). (٢) في (د) و (ب): شرطها، والمثبت من (أ). (٣) في (أ) و (ب): وبنيَّة. (٤) انظر: فتح العزيز ٥/ ٦ - ٧، روضة الطالبين ١/ ٥٧٨. (٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١١/ أ. (٦) انظر: الوسيط ٢/ ٧٩٦. (٧) الوسيط ٢/ ٧٨٤. وقبله: وأقل هذه الصلاة ركعتان كسائر النوافل، والتكبيرات الزائدة ليست ... إلخ (٨) انظر: ٢/ ١٩٣، وتقدَّم تعريفه للأبعاض ٢/ ٧٧. (٩) الوسيط ٢/ ٧٨٤. حيث قال: ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. (١٠) لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز عندهم أداؤها في أوقات النهي، وضابط ذات السبب كما قال النووي: "هي التي لها سبب متقدم عليها". فيدخل فيه صلاة العيد، والله أعلم. انظر: المجموع ٤/ ١٧٠. (١١) انظر: المهذَّب ١/ ١١٨، التهذيب ص: ٧٣٤، المجموع ٥/ ٤، كفاية الأخيار ١/ ٢٩٨. (١٢) في (ب): الكراهيِّة.