في حق من كان بحيث لو أقام في الحضر لم يضطر، وهكذا التيمم بسبب عدم الماء، وذلك هو الغالب؛ فإن عدم الطعام والماء (١) لا يكاد يقع في الحضر. وقد يقال في التيمم: إنه أراد التيمم الذي لا تجب إعادة الصلاة المؤداة به، فإن ذلك يعم السفر الطويل والقصير على أصح القولين (٢). ولكن ذلك مخالف لظاهر لفظه، والله أعلم.
قوله:"القيد الثالث: المباح"(٣) لم يرد بالمباح ههنا ما قرره في أصول الفقه من أن المباح: ما استوى طرفاه في عدم الثواب والعقاب (٤). إنما المباح ههنا على اصطلاح الفقهاء، وهو: ما (٥) لا حرج في فعله (٦). فيدخل فيه الواجب والمندوب إليه، والله أعلم.
قوله في شرط القصر:"هو اثنان: أحدهما: أن لا يقتدي بمتم. والثاني: أن يستمر على نية القصر جزماً في جميع صلاته"(٧) هذا يفهم منه انحصار الشرط (٨) في هذين الاثنين، وليس كذلك، فإن له شروطاً منها: أن لا يقيم في جزء من صلاته، بل يستمر سفره من أولها إلى آخرها، فلو نوى الإقامة في أثناء
(١) في (ب): الماء والطعام، بالتقديم والتأخير (٢) انظر: روضة الطالبين ١/ ٢٣٥. (٣) الوسيط ٢/ ٧٢٢. (٤) انظر: المستصفى ص: ٥٩. (٥) في (أ): مما. (٦) انظر: البحر المحيط ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٢٧. (٧) الوسيط ٢/ ٧٢٤ - ٧٢٥. (٨) في (ب): الشروط.