قوله (١): "روى أنه قال: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، واحطط لي بها وزراً، واجعلها لي (٢) عندك ذخراً، واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود - عليه السلام -"(٣) هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأنِّي أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك (داود)(٤) قال ابن عباس: فقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدة فسمعته (وهو)(٥) يقول مثل ما أخبر (٦) الرجل عن قول الشجرة) (٧).
قوله:"ولا يستحب رفع اليدين، (و)(٨) في غير الصلاة قال العراقيون: يستحب رفع اليدين؛ لأنها تكبيرة التحرُّم"(٩) ونقله عن "الوسيط" شارح
(١) في (ب): وقوله. (٢) سقط من (أ). (٣) الوسيط ٢/ ٦٨٠. (٤) زيادة من (ب). (٥) زيادة من (أ)، وهي في متن الحديث. (٦) في (أ) و (ب): أخبره. (٧) رواه الترمذي في جامعه أبواب الصلاة، باب ما يقول في سجود القرآن ٢/ ٤٧٢ رقم (٥٧٩) وقال: "هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وابن ماجه في سننه كتاب اقامة الصلاة، باب سجود القرآن ١/ ٣٣٤ رقم (١٠٥٣)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة ١/ ٢٨٢ رقم (٥٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢١٩ - ٢٢٠ وقال: "هذا حديث صحيح رواته مكيون، لم يُذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. (٨) زيادة من (ب)، وهي في المتن. (٩) الوسيط ٢/ ٦٨٠ وقبله: أن التحرم لا بدَّ منه. أما السلام فلا. هذا في غير الصلاة. أما المصلي فتكفيه سجدة واحدة، ويستحب في حقه تكبير الهوي، ولا يستحب رفع اليد ... إلخ.