ذكر أنه إذا تشهد وقام إلى الخامسة ساهياً وعاد فالقياس أنه لا يعيد التشهد ويسلِّم (١)، وظاهر (٢) النصِّ أنه يتشهد (٣)، وعلَّله ابن سريج بمعنيين، ثم قال:"والمعنيان ضعيفان. وفُرِّع على المعنيين"(٤) فقوله (٥)"وفرِّع (٦) " عائد إلى ابن سريج، وليس يستفاد من إيراده هذا، وعبارته فيه (٧) نقل ما اعتمد عليه (٨) أئمة المذهب، وإنما ذلك (هو)(٩) الوجه الأول فإياه اختار جمهور الأصحاب (١٠) , والله أعلم.
قوله:"السادس: إذا شكَّ في عدد الركعات"(١١) هذا هو الموضع السادس من المواضع التي ذكر أنها (١٢) مواضع السهو، وأنها ستة، وليس في هذا سهو، فكأنه أراد بمواضع السهو: مواضع سجود السهو، أو (١٣) أراد مواضع
(١) في المتن: بل يسجد للسهو ويسلَّم. (٢) في (أ): فظاهر. (٣) راجع: الأم ١/ ٢٤٧، مختصر المزني ص: ٢٠ (٤) الوسيط ٢/ ٦٦٩. (٥) في (ب): وقوله. (٦) في (أ): ففرَّع. (٧) سقط من (ب). (٨) سقط من (ب). (٩) زيادة من (أ) و (ب). (١٠) انظر: الحاوي ٢/ ٢١٨، التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٨٨٢، التهذيب ص: ٥٣٨. (١١) الوسيط ٢/ ٦٧٠. (١٢) في (د): ذكرناها، والمثبت من (أ) و (ب). (١٣) في (ب): و.