ذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:(إذا مرَّ المار بين يدي أحدكم فليدفعه، فإن أبى فليدفعه (١)، فإن أبى فليقاتله؛ فإنه شيطان) (٢) هذا حديث صحيح (٣) أخرجه مسلم (٤) من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، وأخرجاه (٥) من رواية أبي سعيد الخدري أيضاً، ولكن ليس في أكثر رواياتنا قوله ثانياً (فإن أبى فليدفعه)(٦). وقوله (فإنه (٧) شيطان) الصحيح أن معناه: فإن معه شيطاناً؛ بدلالة رواية ابن عمر:(فإن معه القرين)(٨)، والله أعلم.
قوله:"وهذا الدفع ليس بواجب، والمرور ليس بمحظور، ولكنه مكروه"(٩) هذا أنكره عليه الشيخ أبو الفتوح العجلي الأصبهاني، وذكر أنه سهو منه، وأن
(١) فإن أبى فليدفعه: سقط من (أ). (٢) الوسيط ٢/ ٦٥٧ - ٦٥٨. وذكره المصنف بعد حديث أبي بكرة السابق. (٣) سقط من (ب). (٤) في صحيحه - مع النووى - كتاب الصلاة، باب سترة المصلي ٤/ ٢٢٤. ولفظه في آخره: فإن معه قرين. (٥) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مرَّ بين يديه ١/ ٦٩٣ رقم (٥٠٩)، وصحيح مسلم الموضع السابق. ولفظه في آخره: فإنما هو شيطان. (٦) جاء في رواية للبخاري: (فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله ... الحديث) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده ٦/ ٣٨٦ رقم (٣٢٧٤). (٧) في (أ): إنه، وفي (ب): إنما هو. (٨) انظر: تذكرة الأخيار ل ٧١/ ب، فتح الباري ١/ ٦٩٥. (٩) الوسيط ٢/ ٦٥٨.