في آخره "وصلى الصبح حين كاد حاجب الشمس يطلع" فإنه غير صحيح فيه، إنما رووا فيه "أنه صلى الفجر حين أسفر" وبينهما تفاوت كثير (١)؛ فإن حاجب الشمس هو: شعاعها وضوؤها (٢) المستعلي عليها، المتصل بها (٣)، وما ذكره قد ورد معناه في حديث أبي موسى الأشعري ولفظه:"ثم (٤) أخَّر الفجر (٥) من الغد حتى انصرف (٦) منها، والقائل يقول: قد (٧) طلعت الشمس أو كادت". أخرجه مسلم في "صحيحه"(٨). لكن لم يكن ذلك في إمامة جبريل - صلى الله عليه وسلم -، بل (٩) في صلاة صلَّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك؛ إذ أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة. وفي إمامة جبريل - صلى الله عليه وسلم - أحاديث أخر عن جماعة من الصحابة غير حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - (١٠).
(١) في (ب): وبينهما فرق كثير وتفاوت. (٢) في (ب): هو شعاع ضوئها. (٣) في (أ): المتنقل بها. وانظر: الصحاح ١/ ١٠٧، القاموس المحيط ١/ ٦٩. (٤) في (ب): في، وهو خطأ. (٥) في (أ): الصبح. (٦) في (أ): انصرفنا. (٧) سقط من (ب). (٨) انظره - مع النووي - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس ٥/ ١١٥ - ١١٦. (٩) سقط من (ب). (١٠) منها حديث أبي مسعود عند البخاري في كتاب المواقيت، باب مواقيت الصلاة وفضلها ٢/ ٥ رقم (٥٢١)، وعند مسلم في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس ٥/ ١٠٧، وحديث جابر عند الترمذي في جامعه ١/ ٢٨١ رقم (١٥٠) وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب" ونقل عن البخاري تصحيحه, وحديث أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر في السنن الكبرى ١/ ٥٣٥ والله أعلم.