ولا بعد فيه (١)؛ فإن ذلك استحاضة وهي علة مزمنة، تمتد أمد دمها الفاسد، والحديث المعتمد في المعتادة (٢) مطلق (٣)، والله أعلم.
قوله في المستحاضات:"وهن أربع"(٤) ترك الخامسة وهي: المعتادة المميزة؛ استغناءً بذكره المعتادة، وبذكره المميزة على (٥) ما سبق في الباب الثاني (٦)؛ من أنها على وجهٍ: حكمها حكم المعتادة المجردة، وعلى وجهٍ: حكمها حكم المميزة، والله أعلم.
قوله على قول التلفيق:"لو كانت تحيض نصف يوم، وتطهر نصف يوم، فتصلي في وقت النقاء، وتترك في وقت الحيض، ولا يبقى مع هذا التقدير: بأقل الحيض، وأقل الطهر، معنى"(٧) هذا مندفع؛ فإنا لم نجعل ذلك حيضاً وطهراً، بل بعض حيض ويعض طهر، وإنما الحيض والطهر فيه - كل واحد منهما - القدر الذي قدرناه (٨)، ولكن يفرق كل واحد منهما في الآخر، وإنما نفينا
(١) في (أ): في ذلك. (٢) في (ب): العادة. (٣) لعله يريد حديث أم سلمة في أنها استفتت لبعض المستحاضات فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: مريها فلتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر ... الحديث. انظر الكلام عليه في ص: ٣٩٣. (٤) الوسيط ١/ ٥٠٥. (٥) في (أ) و (ب): استغناءً بذكر المعتادة ويذكر المميِّزة مع ما سبق ... إلخ. (٦) انظر: الوسيط ١/ ٤٨٥. (٧) الوسيط ١/ ٥٠٤. (٨) في الحيض يوم وليلة، وفي الطهر خمسة عشر يوماً. انظر: التعليقة للقاضي حسين ١/ ٦٠٢، حلية العلماء ١/ ٢٨١، المجموع ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦.