ويتيمم، وتأويله على ما إذا كان فوق مسافة الطلب، ولا يصح ذلك؛ فإنه (١) متلقىً من نصِّه في المسافر السائر لا النازل. وفي السائر ورد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور (٢)، وقد رواه مالك (٣)، والشافعي (٤)، وغيرهما (٥) بنحوٍ من لفظه في الكتاب، وبينهما فرق وهو: أن السائر لا يعد تاركاً لطلب (٦) الماء الذي يسير إليه، والنازل يعدُّ تاركاً لطلب الماء الموجود في جانب من جوانب (٧) منزله (٨). وقد نقل صاحب "التهذيب"(٩) في السائر: أن المذهب التيمم له مع كونه على ثقة من وصوله (في طريقه)(١٠) إلى الماء (١١) قبل خروج الوقت لحديث ابن عمر، وعن (١٢)"الإملاء"(١٣): أنه لا يجوز ذلك، والله أعلم.
(١) في (ب): لأنه. (٢) قال الغزالي: "وروي أن ابن عمر تيمم فقيل: أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك؟ فقال: أوَ أحيا حتى أدخلها، ثم دخل المدينة والشمس حيَّة، ولم يقض الصلاة"، الوسيط ١/ ٤٣٣. (٣) في الموطأ - مع الزرقاني - كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم ١/ ١٦٥ برقم (١١٩). (٤) في الأم ١/ ١١٠، والمسند ص: ٣٥٩. (٥) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في صحيحه - مع الفتح - كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر ١/ ٥٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ٣٤٢ رقم (١٠٦٤)، وصححه النووي في التنقيح ل ٥٨ / أ. (٦) في (ب): للطلب. (٧) في (أ): لطلب الماء من جوانب الموجود في جانب، بالتقديم والتأخير (٨) في (ب): المنزل. (٩) انظر: التهذيب ص: ٢٤٥. (١٠) زيادة من (أ) و (ب). (١١) في (ب): الجانب. (١٢) في (ب): ومن. (١٣) في (د): الأم، والمثبت من (أ) و (ب). وهو الموافق لما في التهذيب.