قوله:"وفضل ماء الجنب طاهر، وهو الذي مسه الجنب، والحائض، والمحدث خلافاً لأحمد"(١) هذا غير صحيح، وأحمد قاطع بطهارته (٢)، وإنما خالف في طهوريته في رواية عنه: أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بما أفضلته المرأة إذا خلت به (٣). قوله (٤): "وهو الذي مسه الجنب والحائض" كلام عجيب، وكأنه أراد أولاً بقوله: وفضل ماء الجنب: وغيره؛ فإن (٥) في (٦) أمهات الكتب باباً ترجمته هكذا (٧)، أو أراد بقوله "والحائض": وكذا ما مسه الحائض والمحدث، ويصح أن يقرأ قوله: والحائض (٨) والمحدث، بالجر (٩) عطفاً على الجنب في قوله "ماء الجنب" أي وماء الحائض، لكنه بعيد عن أسلوب كلامه، والله أعلم.
(١) الوسيط ١/ ٤٢٢. (٢) انظر: المغني ١/ ٢٨٠، الشرح الكبير لعبد الرحمن المقدسي ١/ ١١٠، شرح الذركشي على مختصر الخرقي ١/ ٢٩٤. (٣) انظر: المغني ١/ ٢٨٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٦١، شرح الذركشي على مختصر الخرقي ١/ ٣٠٠. (٤) في (أ) و (ب): وقوله. (٥) في (د) و (أ): (فإن فيه)، وسقط من (ب). (٦) (أ): من. (٧) انظر مثلاً: الأم ١/ ٥٤، مختصر المزني ص: ٨، التعليقة للقاضي حسين ١/ ٣٨٥، نهاية المطلب ١/ ل ٦٤/ أ. (٨) (أ): للحائض. (٩) في (أ): ويصح أن يقرأ بالجر. وهي كأنها مقحمة.