"المهذب"(١) قد صرحوا بأن هذا الأدب مستحب، وليتهم قالوا: يجب، والله أعلم.
قوله (٢): "وأن لا يدخل ذلك البيت حاسر الرأس"(٣) روينا فيه في كتاب "السنن الكبير" للبيهقي (٤) مسنداً عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:(كان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء غطى رأسه). لكن إسناده ضعيف جداً (٥). قال البيهقي:(وقد روي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وهو عنه صحيح، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً)(٦)، والله أعلم.
قوله:"يقول عند الدخول: أعوذ بالله من الخبث المُخْبِث"(٧) فالمخبث بضم الميم، وإسكان الخاء، وكسر الباء، هو الذي أصحابه وأعوانه خبثاً (٨)، وقد يكون المخبث الذي يعلَّم غيره الخبث (٩). والثابت في "الصحيحين"(١٠) أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:(اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)، والله أعلم.
(١) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيَّب ١/ ل ٤٤/ ب، المهذب ١/ ٢٥، ونقله النووي: عن المحاملي، وابن الصباغ، والشيخ نصر المقدسي. المجموع ٢/ ٧٣. (٢) في (أ): وقوله. (٣) الوسيط ١/ ٣٩٤. (٤) في كتاب الطهارة ١/ ١٥٥ رقم (٤٥٥). (٥) انظر: المجموع ٢/ ٩٤، تذكرة الأخيار ل ٢٢/ ب. (٦) انظر: السنن الكبرى ١/ ١٥٥. قال النووي - بعد ان ساق كلام البيهقي هذا -: "وقد اتفق العلماء علي أن الحديث المرسل، والضعيف، والموقوف، يتسامح به في فضائل الأعمال، ويعمل بمقتضاه، وهذا منها". أهـ المجموع ٢/ ٩٤. (٧) الوسيط ١/ ٣٩٤. بلفظ: الخبث والخبائث. (٨) انظر: مختار الصحاح ص: ١٦٧، القاموس المحيط ١/ ٢٢٤. (٩) انظر: لسان العرب ٤/ ١٠، التنقيح ل ٤٩/ أ. (١٠) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء ١/ ٢٩٢ رقم (١٤٢)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ٤/ ٧٠.