صبيّ (١)؛ لأن يمينه إنما تصح إذا كان بالغا، وهو يقول: إنه غير بالغ.
وقوله:"لو قال: أنا بالغ صُدَّق ولم يحلف (٢) "، فيه تفصيل سبق منه ذكره في كتاب الإقرار (٣)، وهكذا إذا قال: بلغت بالاحتلام (٤)، والله أعلم.
قوله:"وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم يجز"(٥)، في"النهاية"(٦) في المجلس، والله أعلم.
قوله: فمن ادّعى عليه الساعي الزكاة فأنكر وتوجهت عليه اليمين ونكل: "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقضي عليه (بالنكول)(٧)[للضرورة](٨). والثاني: أنه يحبس حتى يقرّ أو يؤدي"(٩).
(١) الوسيط: ٢/ ق ٢٤٤/ أ، ولفظه "ومن ادّعى أنه صبي، وهو محتمل، لا يحلف بل ينتظر بلوغه". (٢) في (د): (ولم يجر)، وهو تحريف، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في الوسيط: ٣/ ق ٢٤٤/ أ. (٣) الوسيط: ٢/ ق ١٠٩/ ب. (٤) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ٢٠١، والروضة: ٨/ ٣١٧. (٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٤/ أ، ولفظه قبله "الطرف الرابع: في حكم اليمين، وفائدته عندنا قطع الخصومة في الحال، ولا يحصل بها براءة الذمة، بل يجوز للمدعي إقامة البينة بعده، وسواء كانت البينة حاضرة أو غائبة ... وقال مالك: إن ... إلخ". (٦) ٢٥/ ق ٢٠١/ ب. (٧) ما بين القوسين بياض في (د)، والمثبت من (أ). (٨) ما بين المعقوفتين تكملة من الوسيط يقتضيها المعنى. (٩) الوسيط: ٣/ ق ٢٤٥/ أ.