لا بعينه، أو واحداً لا بعينه من جماعة يراهم (١). والله أعلم.
(قوله:"يفرق في الثالث بين أن يصيب ظبيةً من هذا السِّرْب، أو من غيره"(٢). شرط شيخه (٣) فيه، أن يكون (٤) قد (٥) رأها لما رمى، والله أعلم) (٦).
قوله:"لو أصاب الصيد فمات بصدمة (٧) لم يحل"(٨) يعني به ما إذا كانت الصدمة مذفقة. والله أعلم.
قوله:"إبطال مَنَعَة الصيد"(٩) المَنَعَةَ بفتح النون على مثال شجرة، وهي القوة المانعة (١٠) والله أعلم.
قوله:"الأسباب التي تقيد الصيد"(١١).
(١) أرجحهما: وجوب القصاص. انظر: فتح العزيز ١٠/ ٣١٢، الروضة ٧/ ١١٧ و١٩٥، مغني المحتاج ٤/ ٤. (٢) الوسيط ٣/ ١٩٣/ أولفظه قبله " ... ولو عين ظبيةً من السِّرْب فمال السهم إلى غيرها ففيه ثلاثة أوجه: يفرق في الثالث ... إلخ". (٣) انظر نهاية المطلب ١٧/ ق ٢٤٠/ ب. (٤) في (د): (فيكون) بدل (أن يكون). (٥) نهاية ٢/ ق ١٣٤/ ب. (٦) ما بين القوسين ساقط من (ب). (٧) مطموس في (د). (٨) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ أ. (٩) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ ب ولفظه قبله " ... النظر الثاني من الكتاب: في أسباب الملك وفيه فصلان: الأول في السبب وهو إبطال منعة ... إلخ". (١٠) انظر: المصباح المنير ص ٥٨١. (١١) الوسيط ٣/ ق ١٩٣/ ب. وتمامه "تنقسم فما يعتاد ذلك به كالشبكة فيكفى وقوع الصيد فيه لحصول الملك، أما ما لا يعتاد كما لو توحل في زرع سقاه لا للصيد أو دخل داره ... إلخ".