والثاني: أن الواجب عليه القيمة، لا غير تمحيصاً (١) للنظر إلى المال كما في طرآن العتق على جرح الرقيق.
والثالث: وهو أضعفها أن الواجب الأرش، لا غير, لأن طارئ الإهدار مانع من اعتبار المال.
وهذا كله على (٢) قولنا: فيمن (٣) جرح مسلماً ثم ارتد، وعاد إلى الإِسلام، ومات بذلك أنه يجب عليه جميع الدية (٤) وهو المنصوص (٥)، أما إذا قلنا: هناك أنه يسقط جزء من الدية لتخلل حالة الإهدار، وذلك الجزء هو الثلث على وجهٍ، والنصف على وجهٍ (٦)، فها هنا نقول: على القول الأول، الواجب أقل الأمرين من الأرش، أو ثلثي القيمة، أو نصفها، وعلى القول الثاني: يجب ثلثا القيمة، أو نصفها (٧).
ثم حيث يجب الأرش، فهو على النص مصروف إلى الورثة (٨)، لجريان (٩)
(١) في (د): (تمخيضاً). (٢) في (أ) (في). (٣) في (أ) (على من). (٤) هذا إذا قصرت مدة الردة، وإن طالت ففيها أربعة أقوال: أظهرها عند الجمهور يجب كمال الدية. انظر: المهذب ٢/ ٢٢٢، والروضة ٧/ ٤٧ ومغني المحتاج ٤/ ٢٤. (٥) انظر: الأم ٦/ ٦٨، مغني المحتاج ٤/ ٢٤. (٦) انظر الروضة ٧/ ٤٧، مغني المحتاج ٤/ ٢٤. (٧) نهاية ٢/ ق ١٢٠/ أ. (٨) انظر: الأم ٧/ ٤٧، الروضة ٧/ ٤٧ - ٤٨. (٩) في (د): (بجريان).