وقوله:"فكأنه يجعل ذلك شبهةً"(١) أي جعل قصد التداوي شبهة في إسقاط الحد لا أنه (٢) جعله مبيحاً.
وقوله:"ولم يصرح أحد جواز التداوي بها"(٣)
ليس كما قال: فقد قاله بعض الأصحاب، نقله غير واحد من المصنفين (٤)، وهو منهم فقد نقله في أول وسيطه (٥) هذا. والله أعلم.
قوله:"قال الشافعي: - رحمه الله - لو سكر مثل هذا الرجل لم يلزمه قضاء الصلوات؛ لأنه كالمغمى عليه"(٦).
هذا التعليل هو من كلامه لم ينقله عن الشافعي - رحمه الله -. والله أعلم.
كلامه في الفرق بين الحنفي والذمي كلام موهم، فقوله "إن (الذمي لم يلتزم حكمنا"(٧) معناه: لم يلتزم بعقد الذمة حكمنا فيما نحرمه نحن وهو يستبحه حيث) (٨) لا تعلق له بمسلم.
(١) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب، ولفظه قبله "وقد قال القاضي يحد الشارب إن لم يقصد التداوي بها فكأنه جعل ... إلخ". (٢) في (ب) (لأنه)! (٣) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب. (٤) انظر: المهذب ١/ ٣٣٤، التنبيه ص ١٢٨، المجموع ٩/ ٢٥٥، الروضة ٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧، مغني المحتاج ٤/ ١٨٨. (٥) انظر: ١/ ٣١٨ من القسم المطبوع حيث قال: " ... فمن أصحابنا من جوَّزَ التداوي بها قياساً على إساغة اللقمة". (٦) الوسيط ٣/ ق ١٦٩/ ب. (٧) في (ب) " ... الحنفي والذمي الملتزم حكمنا معناه ... إلخ". (٨) ما بين القوسين ساقط من (أ).