ما ذكره من تعذر الصلاة عليه على مذهب من يقتله بعد الصلب (١)، ثم يتركه (٢) حتى يتهرى (٣).
وجهه: أن شرط الصلاة على الميت تقديم الغسل، أو التيمم، ولهذا لم يصل على الشهيد، والغسل، والتيمم يتعذران بعد التهري؛ لأن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين. والله أعلم.
قوله:"ومنهم من قال: ينفيهم الإمام إلى بلد معين"(٤)
هذا فيه إثبات نفي، غير النفي المذكور في الوجه الذي قبله فإن ذلك (٥) النفي تشريد في البلاد. والله أعلم.
وقوله:"ومنهم من قال: له الاقتصار على النفي"(٦).
يعني من غير ضرب، ولا حبس (٧)، وهذا ظاهر الآية (٨) فإنها اقتصرت على النفي والله أعلم.