ذكر في الخنثى الواضح، العلامة المحسوسة المورثة لليقين (١) يعني بها الحبل، والعُلُوق، والعلامة المظنونة نحو البول.
وقوله:"والرابع أنه لا يرد ما يثبت بعلامةٍ أيضاً"(٢) يعني لا يرد بعلامة مظنونة أيضاً.
وقوله:"بل ما لا (٣) يثبت إلا بالإقرار" وحاصله أنه لا يرد (إلا ما)(٤) يُثبت وضوحه بإقراره، أو بإقرارها (٥). والله أعلم.
قوله:"والمرأة مضطرة لأجل التحصين"(٦) يعني أنها مضطرة إلى الفسخ فيحصن دينها بغيره بخلاف الزوج، فإنه قادر على التحصن (٧) بغيرها. والله أعلم.
قوله:"والثاني: أنه يرجع على الولي؛ لأنه كالغار"(٨) يعني كالعاقد إذا غرَّ الزوج بحرية أمته، ووطئ وغرم، فإنه يغرم ولكن على أحد القولين (٩)، وهذا مرتب على ذلك.
(١) انظر: الوسيط ٣/ ق ٢١/ أذكره بالمعنى. (٢) الوسيط ٣/ ق ٢١/ أوتمامه ما يأتي بعده. (٣) ساقط من (د): وفي الوسيط (ما لم يثبت). (٤) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من: (أ). (٥) في (د): (إقرارها). (٦) الوسيط ٣/ ق ٢١/ أولفظه قبله " ... وهل يثبت الخيار له إذا طرأ العيب عليها قولان ... والثاني: أنه لا يثبت لأن العقد سلم أولاً، وهو قادر على الطلاق، والمرأة مضطرة ... إلخ". (٧) في (د) (التحصين). (٨) الوسيط ٣/ ق ٢١/ ب، ولفظه قبله " ... أما الرجوع على الولي بالمهر غير ثابت قطعاً إن كان العيب طارئاً، وإن كان مقارناً فقولان ... والثاني ... إلخ". (٩) انظر: الحاوي ٩/ ١٤١، الروضة ٥/ ٥١٨، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٩.