فالمصنف أراد الحرية في نفس الناكح، وأما في الآباء فلم يتعرض لاعتبارها.
قوله:"ولعل ذلك قدر البَلاَغ"(٣) أي البلغة مقدار القناعة، أي هذا محل الخلاف (٤).
أما التساوي في مقادير المال، فلم يعتبره أحد لكن حكى غيره (٥) وجهاً أن الناس طبقات ثلاث: فقير، ومتوسط، وغني، فيعتبر التساوي في الطبقة، إن تفاوتا (٦) في مقدار المال.
قوله:"ولا مبالاة بالانتساب إلى الظلمة"(٧) أي إلى عظماء الدنيا وكبار أربابها الظلمة (٨)، وكذا لو لم يكونوا ظلمة، لكن لما كان أكثرهم ظلمة خصهم بالذكر.
الأَرُومة: بضم الهمزة وفتحها، هو (٩) الأصل (١٠) ويعتبر (١١) التساوي
(١) ٥/ ٢٩٨. (٢) من قوله (وذكره أيضاً ... إلخ) مكرر في (د). (٣) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب. ولفظه قبله "واليسار يعتبر في أضعف الوجهين، ولعل ذلك ... إلخ". (٤) قيل: إن المعتبر يسار بقدر المهر والنفقة، وقيل: وهو أصحهما، لا يكفي ذلك. انظر: الحاوي ٩/ ١٠٦، التهذيب ٥/ ٢٩٨، الروضة ٥/ ٤٢٦. (٥) كالماوردي والبغوي، انظر: الحاوي ٩/ ١٠٦، التهذيب ٥/ ٢٥٨، الروضة ٥/ ٤٢٦ - ٤٢٧. (٦) في (د): (تساويا) وهو خطأ. (٧) الوسيط ٣/ ق ٩/ ب وتمامه " ... بل إلى أرومة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". (٨) انظر: البسيط ٤/ ق ٢٠/ ب، الروضة ٥/ ٤٢٧، مغني المحتاج ٣/ ١٦٨. (٩) في (أ) (هو). (١٠) انظر: الصحاح ٥/ ١٨٦٠، القاموس ص ١٣٨٩. (١١) في (د) (فيعتبر).