وأما قول المصنف "أن ذلك يحتاج (٢) إلى تعسف في تأويل (٣) الآية" فقد جاء في التفسير أن المراد بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}(٤) الإماء دون العبيد (٥)، ولا تعسف في هذا, لأن قوله) (٦) تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} مطلقه قاصر (٧) عن تناول الإماء ظاهراً، لكونهن من نوع نساء الكفار لا من نسائهن، فأوضح بالتنصيص عليهن التحاقهن بنسائهن، والله أعلم.
قال:"ومن المستثنيات، النظر إلى الإماء (٨) "(٩).
يعني به أنه يجوز أن ينظر (١٠) إلى إماء غيره، وإن لم يرد شراءهنَّ من غير
(١) قال النووي: هذا هو الصواب، بل ينبغي أن لا يجرى فيه خلاف، بل يقطع بتحريمه، والقول بأنه محرم ليس له دليل ظاهر، فإن الصواب في الآية أنها في الإماء والله أعلم. انظر: رحمة الأمة ص ٢٦٢، كفاية الأخيار ص٤٦٧، تكملة المجموع ١٧/ ٢١٦ - ٢١٧. (٢) في (أ) (يحوج) وكذا في الوسيط ٣/ ق ٤/ أ. (٣) في (أ) (تفسير). (٤) سورة النور الآية: ٣١. (٥) انظر: تفسير الطبري ٩/ ٣٠٧٠، تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٠ وما بعدها، تكملة المجموع ١٧/ ٢١٧. (٦) ما بين القوسين ساقط من (د). (٧) في (د) (قاصراً). (٨) في (د) (مالا) هكذا وهو تحريف والمثبت من (أ) وهو الصواب وكذا في الوسيط. (٩) الوسيط ٣/ ق ٤/ أوتمامه " ... حتى روي أن عمر قال: لجارية متنقبة أتتشبهين بالحرائر يا لَكْعاَء" (١٠) نهاية ٢/ ق ٧٣/ أ.