الربع؛ محافظة على لفظ الكتاب العزيز في قوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}(١).
قوله في الأب:"يرث بالتعصيب المحض إن لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة"(٢) لم يكن له إلا أم و (٣) جدة، ولا يعذر المصنف في ترك البعض إذا كان الكلام في بيان أقسام التقسيم؛ لما لا يخفى، والله أعلم.
"مسألة المشرَّكة"(٤) بفتح الراء وتشديدها، فإن قلت: فينبغي أن يقول: المسألة المشرك فيها، قلت: لهذا وجهان:
أحدهما: من قبيل ما وقع فيه التوسع بحذف "في" منه وإجرائه مجرى المفعول به، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى:{بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}(٥) وقولهم: "يا سارق الليلةَ" وقولهم: "نهاره صائم، وليله قائم" فعلى هذا يكون التقدير "مسألة القضية المشرَّكة" أي المشرَّك فيها، والله أعلم.
والثاني: أن التقدير مسألة الإخوة المشرَّكة، والله أعلم.
قوله: "قال - صلى الله عليه وسلم -: (ألْحِقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما أبقت الفرائض فالأولى عصبة ذكر)(٦). هذا حديث صحيح، رواه صاحبا الصحيحين
(١) سورة النساء الآية ١١. (٢) الوسيط ٢/ ق ١٨٨/ أ. (٣) في (أ): (أو). (٤) (مسألة المشركة) بياض في (أ). وانظر: الوسيط ٢/ ق ١٨٨/ أ. (٥) سورة سبأ الآية ٣٣. (٦) الوسيط ٢/ ق ١٨٩/ ب.