فقيل: وجهه أن يبادر إلى الخروج عند طرآن الإنزال للاغتسال، فيكون ذلك عبوراً من الجنب جائزاً فلا يفسد به الاعتكاف (١)، والله أعلم.
قوله:"اعتكاف المرأة في مسجد بيتها"(٢) بلغني عن الشيخ أبي الفتوح العجلي الأصفهاني - رحمه الله - أنه قال (٣) مَسْجَد مفتوح الجيم، وكأنه أراد الفرق بين المسجد الشرعي، وغير الشرعي، ولا فرق بينهما من حيث اللغة بل فيه، فيهما لغتان: بكسر الجيم، وبفتحها (٤)، والله أعلم.
الأصح من القولين (٥): أن مسجد المدينة، والمسجد الأقصى يتعيَّنان إذا عيَّنهما بالنذر (٦). والمعروف في المسجد الحرام القطع بأنه يتعيَّن (٧)، وحكايته الخلاف فيه غريب جداً (٨)، والله أعلم.
قوله:"وأما الزمان فالمذهب أنه يتعيَّن كما في الصوم"(٩) قد ذكر في كتاب
(١) انظر: فتح العزيز ٦/ ٤٩٩، المجموع ٦/ ٥٥٦ - ٥٥٧، الروضة ٢/ ٢٦٤. (٢) الوسيط ١/ ق ١٥٧/ أ. (٣) في (أ): (قاله). (٤) انظر: اللسان ٣/ ٢٠٤، مختار الصحاح ص ٢٥١، القاموس ص ٣٦٦. (٥) انظر: الوسيط ١/ ق ١٥٦/ أ. (٦) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: المهذَّب ١/ ٢٥٦، الوجيز ١/ ١٠٧، فتح العزيز ٦/ ٥٠٤ - ٥٠٥، المجموع ٦/ ٥٠٦، الروضة ٢/ ٢٦٥، مغني المحتاج ١/ ٤٥١. (٧) هذا هو المذهب، وقطع به الجمهور. انظر: المصادر السابقة. (٨) قال النووي: "وذكر إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين في تعيُّنه طريقتين: أصحهما: يتعيَّن. والثاني: على قولين: أصحهما: يتعيَّن، والثاني: لا" انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٧٣، المجموع ٦/ ٥٠٦. (٩) الوسيط ١/ ق ١٥٧/ أ.