قوله:"ويدلُّ على طهارته قلة احتراز الأولين منه"(١) استدل فيما عُلَّق من درسه على عدم احتراز الأولين منه: بأنه (٢) لو احترزوا لنقل إلينا. وبمثل هذا يُثْبتُ كثيراً من الأمور المنفيَّة التي ينسبها في هذا الكتاب وغيره إلى الأولين، والله أعلم.
قوله:"ويدل على سقوط طهوريَّته أنَّ الأولين في إعواز المياه لم يجمعوا المياه المستعملة"(٣) هذا يتضمن دعوى إجماع العلماء على ذلك قبل ظهور الخلاف، وقد قال صاحب "التقريب" - رحمه الله -: "و (٤) لا نعلم (٥) بين المتقدمين فيه خلافاً"(٦). وذكر المزني (٧) أنه إجماع العلماء، والله أعلم.
(١) الوسيط (١/ ٣٠١). (٢) في (ب): بأنهم. (٣) الوسيط (١/ ٣٠١). (٤) سقط من: (أ) و (ب). (٥) في (أ): يُعلم. (٦) لم أقف على النقل عنه فيما بين يديَّ من مصادر، وقد نقل الإجماع عليه الماوردي في الحاوي (١/ ٢٩٧). (٧) الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، صاحب الشافعي كان رأساً في الفقه والاجتهاد، مع الزهد والورع، توفي سنة (٢٦٤ هـ)، من مصنفاته: المختصر الذي ذاع صيته واشتهر، والمبسوط، والمنثور, والمسائل المعتبرة، والترغيب في العلم، وغيرها انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (١/ ٢١٧)، المجموع (١/ ١٠٧ - ١٠٨)، السير (١٢/ ٤٩٢)، طبقات السبكي (٢/ ٩٤). ولم اهتد إلى قوله هذا في المختصر، ولم أقف على أحد نقله عنه بعد البحث.